طالبت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية بضرورة تفعيل مواد الدستور التي تؤكد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لكل المواطنين في تقلد الوظائف العامة المواد «9 و14»، بالإضافة لإنهاء السياسات التمييزية ضد النساء وإلزام الجهات والهيئات القضائية بتعيينهن المواد «11 و53».
ودعت المؤسسة في ورقة تحليلية، الثلاثاء، بعنوان: «غياب الاستحقاق الدستوري للنساء وحقهن في التواجد داخل الهيئات والجهات القضائية المصرية في عام المرأة» بتعديل كل من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بما يلغي كافة الصياغات التي تدمج المسمى الوظيفي بالرجال فقط والتأكيد صراحة على تعيين النساء في المذكرة التوضيحية لمشاريع القوانين المعدلة.
وأوصت الورقة بإصدار جميع الجهات والهيئات القضائية مسابقات التعيين بالصيغ التي تشمل النساء والرجال، واقترحت الورقة ضرورة أن يحدد مجلس القضاء الأعلى نسبة القاضيات المطلوب تعيينهن سنوياً وميعاد التقدم لمسابقة التعيين، ويستمر العمل بتلك الآلية الاستثنائية حتى دخول النساء للنيابة العامة ومجلس الدولة، مشددة على ضرورة قيام كل من رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء بتوجيه خطابات رسمية لرئيس مجلس الدولة والنائب العام تطالبهم بتطبيق مواد الدستور التي تنص على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وتعيينهن بالجهات والهيئات القضائية.
وتناولت الورقة قصور آليات تعيين النساء في السلك القضائي (طريقة التعيين وإحصائية التعيينات والترقيات في هيئة قضايا الدولة الإدارية)، وكشفت أن نتيجة عمل تلك الآلية بوضوح بعد أكثر من عشر سنوات تشير إلى أن الحصيلة الإجمالية للقاضيات المعينات وفقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية هي 66 قاضية من بين 16 ألف قاض بنسبة تبلغ 0.5% من نسبة المشتغلين بالسلك القضائي المصري. تقريباً «ستة منهن بدرجة رئيس استئناف و16 نائب رئيس استئناف و32 رئيس محكمة و13 بدرجة قاضي. بينما نسبة تمثيل النساء في السلطة القضائية في الجزائر 38% وفي تونس 33% وفي المغرب 23.5%».
انقر هنا لقراءة المقال المنشور من المصري اليوم يوم 2 ماي 2017.
طالبت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية بضرورة تفعيل مواد الدستور التي تؤكد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لكل المواطنين في تقلد الوظائف العامة المواد «9 و14»، بالإضافة لإنهاء السياسات التمييزية ضد النساء وإلزام الجهات والهيئات القضائية بتعيينهن المواد «11 و53».
ودعت المؤسسة في ورقة تحليلية، الثلاثاء، بعنوان: «غياب الاستحقاق الدستوري للنساء وحقهن في التواجد داخل الهيئات والجهات القضائية المصرية في عام المرأة» بتعديل كل من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بما يلغي كافة الصياغات التي تدمج المسمى الوظيفي بالرجال فقط والتأكيد صراحة على تعيين النساء في المذكرة التوضيحية لمشاريع القوانين المعدلة.
وأوصت الورقة بإصدار جميع الجهات والهيئات القضائية مسابقات التعيين بالصيغ التي تشمل النساء والرجال، واقترحت الورقة ضرورة أن يحدد مجلس القضاء الأعلى نسبة القاضيات المطلوب تعيينهن سنوياً وميعاد التقدم لمسابقة التعيين، ويستمر العمل بتلك الآلية الاستثنائية حتى دخول النساء للنيابة العامة ومجلس الدولة، مشددة على ضرورة قيام كل من رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء بتوجيه خطابات رسمية لرئيس مجلس الدولة والنائب العام تطالبهم بتطبيق مواد الدستور التي تنص على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وتعيينهن بالجهات والهيئات القضائية.
وتناولت الورقة قصور آليات تعيين النساء في السلك القضائي (طريقة التعيين وإحصائية التعيينات والترقيات في هيئة قضايا الدولة الإدارية)، وكشفت أن نتيجة عمل تلك الآلية بوضوح بعد أكثر من عشر سنوات تشير إلى أن الحصيلة الإجمالية للقاضيات المعينات وفقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية هي 66 قاضية من بين 16 ألف قاض بنسبة تبلغ 0.5% من نسبة المشتغلين بالسلك القضائي المصري. تقريباً «ستة منهن بدرجة رئيس استئناف و16 نائب رئيس استئناف و32 رئيس محكمة و13 بدرجة قاضي. بينما نسبة تمثيل النساء في السلطة القضائية في الجزائر 38% وفي تونس 33% وفي المغرب 23.5%».
انقر هنا لقراءة المقال المنشور من المصري اليوم يوم 2 ماي 2017.